Call us now:
القضية 182 أساس لعام 1996
قرار 49 لعام 1996
تاريخ 10/ 2/1996
المبدأ: أصول ـ إجراءات ـ أجنبي:
1 ـ النظام القانوني الأشخاص الاعتبارية الأجنبية يحكمه قانون الدولة التي أتخذ فيها مركز أدارتها.
2 ـ أما بشأن الأدلة فيسري قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.
3 ـ إلا أن هذا لا يناهض كون القانون السوري هو الذي يطبق على إجراءات المحاكمة الجارية في سورية بشأن الأجنبي.