أصول ـ إخلاء سبيل ـ محكمة الموضوع. من محامون 1996

القضية 365 أساس لعام 1995
قرار 279 لعام 1995
تاريخ 25/7/1995
المبدأ: أصول ـ إخلاء سبيل ـ محكمة الموضوع.
إخلاء السبيل لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ومن حق أطرافها إبداء الدفوع التي يرونها في مصلحتهم أمام محكمة الموضوع.