Call us now:
القضية 365 أساس لعام 1995
قرار 279 لعام 1995
تاريخ 25/7/1995
المبدأ: أصول ـ إخلاء سبيل ـ محكمة الموضوع.
إخلاء السبيل لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ومن حق أطرافها إبداء الدفوع التي يرونها في مصلحتهم أمام محكمة الموضوع.
القضية 365 أساس لعام 1995
قرار 279 لعام 1995
تاريخ 25/7/1995
المبدأ: أصول ـ إخلاء سبيل ـ محكمة الموضوع.
إخلاء السبيل لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ومن حق أطرافها إبداء الدفوع التي يرونها في مصلحتهم أمام محكمة الموضوع.