Call us now:
القضية 5393 أساس لعام 1997
قرار 26 لعام 1997
تاريخ 20/2/1997
المبدأ: أصول ـ إشارة دعوى ـ حوالة الحق:
إذا كانت الدعوى تتعلق بحق على عقار فلا بد من تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار، تحت طائلة رد الاستئناف شكلا. وهذا يغني عن مناقشة باقي أسباب الاستئناف.