Call us now:
القضية 140 أساس لعام 1996
قرار 6 لعام 1996
تاريخ 22/1/1996
المبدأ: أصول ـ إنابة ـ طعن بالحكم.
الإنابة من محام لزميله تخول المناب حضور الجلسات ولا تخوله الطعن بالأحكام.
(قرار نقض رقم 192/311 تاريخ 22/10/1970).
القضية 140 أساس لعام 1996
قرار 6 لعام 1996
تاريخ 22/1/1996
المبدأ: أصول ـ إنابة ـ طعن بالحكم.
الإنابة من محام لزميله تخول المناب حضور الجلسات ولا تخوله الطعن بالأحكام.
(قرار نقض رقم 192/311 تاريخ 22/10/1970).