Call us now:
القضية 473 أساس لعام 1995
قرار 643 لعام 1995
تاريخ 28/3/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ أضرار زراعية دائمة.
ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن الضرر الذي يصيب الأراضي الزراعية بشكل دائم وليس بشكل عرضي يخرج عن نطاق المادة 63 من قانون أصول المحاكمات وبالتالي يصبح من اختصاص محاكم البداية لا الصلح.
(قرار نقض رقم 44 تاريخ 30/5/1983).
ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن قطع وإتلاف الأشجار القائمة على الجزء المقتطع من الأراضي الزراعية يشكل ضررا مستديما ويخرج النزاع عن مفهوم المادة 63 أصول محاكمات ويخضعه للاختصاص القيم.
(قرار نقض رقم 40 تاريخ 6/3/1984).