أصول ـ اختصاص ـ أضرار زراعية. من محامون 1996

القضية 485 أساس لعام 1995
قرار 680 لعام 1995
تاريخ 4/4/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ أضرار زراعية.
المطالبة بالأضرار المؤقتة التي تصيب الأراضي الزراعية من اختصاص قاضي الصلح، أما الأضرار الزراعية الدائمة فتكون المطالبة بها خاضعة للاختصاص القيمي. وعلى هذا استقر الاجتهاد.