أصول ـ اختصاص ـ بضاعة ـ متبرع بدفع مخالفة. من محامون 1996

القضية 391 أساس لعام 1995
قرار 745 لعام 1995
تاريخ 11/4/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ بضاعة ـ متبرع بدفع مخالفة.
1ـ إن بيان ما إذا كانت البضاعة موضوع النزاع نظامية أم مهربة يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد للمحاكم الجمركية.
2ـ قيام شخص بإجراء تسوية ودفع غرامة للجمارك رغم عدم علاقته بالموضوع يجعله متبرعا، لأنه قطع الطريق أمام صاحب البضاعة لإثبات أنها نظامية وغير مهربة.