أصول ـ اختصاص ـ موطن ـ زوج ـ زوجة: من محامون 1997

القضية 221 أساس لعام 1994
قرار 397 لعام 1994
تاريخ 5/4/1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ موطن ـ زوج ـ زوجة:
لا يعتبر موطن الزوج موطنا للزوجة في الدعاوى التي يقيمها عليها إذا لم تكن الحياة الزوجية المشتركة قائمة بينهما.