أصول ـ استئناف ـ أصلي ـ تبعي ـ سقوط: من محامون 1997

القضية 658 أساس لعام 1995
قرار 870 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ أصلي ـ تبعي ـ سقوط:
ـ إن الاستئناف التبعي قاصر على المستأنف عليه فقط. فلا يحق للمستأنف أصليا أن يستأنف تبعيا.
ـ رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي الذي قدم قبل قفل باب المرافعة.
ـ سقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي.