أصول ـ استئناف ـ تحديد وتحرير ـ طعن. من محامون 1996

القضية 160 أساس لعام 1995
قرار 143 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ تحديد وتحرير ـ طعن.
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 7/4/1993).