Call us now:
القضية 1800 أساس لعام 1995
قرار 1042 لعام 1995
تاريخ 5/6/1995
المبدأ: أصول ـ اعتراض على الحجز ـ استئناف:
ـ استقر الاجتهاد على أنه لكل من الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز أن يطعنا في القرار، بدون تفريق في حقهما، بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه.
ـ قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مبرما وغير قابل للطعن بالنقض.