أصول ـ التزام ـ اختصاص. من محامون 1996

القضية 340 أساس لعام 1995
قرار 144 لعام 1995
تاريخ 9/2/1995
المبدأ: أصول ـ التزام ـ اختصاص.
استقر الاجتهاد على اختصاص المحاكم السورية في رؤية النزاع الناشئ بين سوريين ولو أنه نشأ بينهما خارج أراضي القطر العربي السوري.