أصول ـ الخضوع للقضاء الوطني. من محامون 1996

القضية 1540 أساس لعام 1995
قرار 825 لعام 1995
تاريخ 27/4/1995
المبدأ: أصول ـ الخضوع للقضاء الوطني.
استقر الاجتهاد القضائي على أن الوطني يخضع لولاية القضاء الوطني سواء أكان الاتفاق مبرما في وطنه أم في الخارج.