أصول ـ تأييد حكم أول درجة بإيجاز ـ مناقشة الأسباب والدفوع والبينات. من محامون 1996

القضية 414 أساس لعام 1995
قرار 211 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: أصول ـ تأييد حكم أول درجة بإيجاز ـ مناقشة الأسباب والدفوع والبينات.
1ـ لا يكفي أن تقول المحكمة أنها ناقشت الدعوى وردت على جميع الدفوع ردا مقبولا.
2ـ على المحكمة أن ترد على أسباب الاستئناف وتبين رأيها في البينات.
3ـ قضاة الاستئناف ليسوا ملزمين بإيراد أسباب خاصة إذا أيدوا الحكم المستأنف، بشرط أن يذكروا أخذهم بهذه الأسباب وتبنيهم للرأي الذي أخذ به قاضي الدرجة الأولى.