أصول ـ تبديل قاضي ـ تلاوة الإجراءات. من محامون 1996

القضية 418 أساس لعام 1995
قرار 258 لعام 1995
تاريخ 27/6/1995
المبدأ: أصول ـ تبديل قاضي ـ تلاوة الإجراءات.
تبديل أي قاض يوجب تلاوة الإجراءات السابقة.