أصول ـ تبليغ ـ حضور ـ إثبات مشروعية غياب الزوج ـ إثبات النشوز ـ الخلوة والدخول: من محامون 1998

القضية 1796 أسا لعام 1994
قرار 1773 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ حضور ـ إثبات مشروعية غياب الزوج ـ إثبات النشوز ـ الخلوة والدخول:
ـ الحضور يطهر كل نقص شكلي في إجراءات التبليغ.
ـ الزوج هو المكلف بإثبات أن غيابه كان مشروعاً.
ـ النشوز لا يثبت إلا بقرار من إدارة التنفيذ. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ اعتراف الزوج بإقامة الزوجة في مسكنه يجعل نفيه للخلوة والدخول غير مقبول.