أصول ـ تبليغ ـ محام متمرن: من محامون 1997

القضية 393 أساس لعام 1995
قرار 305 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ محام متمرن:
تبليغ المحامي المتمرن جائز في حال عدم وجود الأصيل في موطنه.