أصول ـ تبليغ: من محامون 1991

القضية 2780 أساس لعام 1991
قرار 45 لعام 1991
تاريخ 7/5/1991
المبدأ: أصول ـ تبليغ:
في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوة من التوقيع يجب على المحضر أن يسلم الأوراق المراد تبليغها إلى المختار. ويلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.