Call us now:
القضية 122 أساس لعام 1995
قرار 128 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ تدخل في الاستئناف:
استقر الاجتهاد على أنه ما دام من حق المتدخل الاعتراض على الحكم اعتراض الغير فله الحق في التدخل بالدعوى أمام محكمة الاستئناف عملا بالمادة 239 أصول.
(قرار تقض 3850/1862 تاريخ 14/10/1980)