أصول ـ تصديق صلح ـ طعن: من محامون 1998

القضية 1749 أساس لعام 1994
قرار 1916 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: أصول ـ تصديق صلح ـ طعن:
لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأه.