Call us now:
القضية 86 أساس لعام 1993
قرار 144 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: أصول ـ تصرف عن شخص حي ـ سند قانوني ـ صحة التمثيل.
ـ لا يجوز التصرف إضافة لشخص حي إلا بسند في القانون كحق الوصاية مثلا.
ـ التحقق من صحة التمثيل هو من النظام العام. وانعدام صحة التمثيل يستدعي نقض الحكم.