أصول ـ تعويض ـ تقديره ـ أسسه وعوامله ـ إصابة. من محامون 1996

القضية 2251 أساس لعام 1995
قرار 1683 لعام 1995
تاريخ 23/12/1995
المبدأ: أصول ـ تعويض ـ تقديره ـ أسسه وعوامله ـ إصابة.
على المحكمة أن تبين نتيجة الإصابة التي حلت بالمدعي والأسس المعتمدة في تقديرها للتعويض والعوامل المؤثرة في ذلك لكي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها. وإلا استوجب حكمها النقض.