Call us now:
القضية 581 أساس لعام 1995
قرار 469 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: أصول ـ تقادم أ توقف ـ تضامن ـ استدلال:
ـ المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم.
ـ التقادم يتوقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبيا.
ـ التضامن لا يفترض بل لا بد له من اتفاق أو نص قانوني.