أصول ـ تمثيل ـ الشركة العامة للمطاحن: من محامون 1997

القضية 1942 أساس لعام 1995
قرار 1354 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: أصول ـ تمثيل ـ الشركة العامة للمطاحن:
الشركة العامة للمطاحن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويمثلها مديرها العام أمام القضاء. فلا داعي لاختصام المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب معها.