أصول ـ تنفيذ ـ استئناف ـ تجاوز المحكمة اختصاصها التنفيذي: من محامون 1997

القضية 1004 أساس لعام 1995
قرار 766 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: أصول ـ تنفيذ ـ استئناف ـ تجاوز المحكمة اختصاصها التنفيذي:
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض.
وإذا كانت هذه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها في القضية التنفيذية فإن هذا يعطي الحق بإقامة الدعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة.