أصول ـ توقيع ضبط الجلسة ـ بطلان ـ حكم ـ أكثرية. من محامون 1990

القضية 952 جناية لعام 1990
قرار 723 لعام 1990
تاريخ 28/2/1990
المبدأ: أصول ـ توقيع ضبط الجلسة ـ بطلان ـ حكم ـ أكثرية.
ـ إن عدم توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة على ضبط جلسة المحاكمة يجعل الإجراءات مشوبة بمخالفة القانون وتحت طائلة البطلان بهذه الإجراءات.
ـ إذا صدر الحكم بأكثرية الهيئة الحاكمة وجب على هذه الأكثرية أن تضع موضع البحث ما جاء في المخالفة وأن ترد عليها تحت طائلة البطلان وذلك لكي تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.