Call us now:
القضية 242 أساس لعام 1995
قرار 372 لعام 1995
تاريخ 14/5/1995
المبدأ: أصول ـ جلسات ـ توقيع:
عدم توقيع جلسات المحاكم من قبل رئيس المحكمة يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام.
القضية 242 أساس لعام 1995
قرار 372 لعام 1995
تاريخ 14/5/1995
المبدأ: أصول ـ جلسات ـ توقيع:
عدم توقيع جلسات المحاكم من قبل رئيس المحكمة يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام.