أصول ـ حجز احتياطي ـ اعتراض ـ مرجعه ـ سلطة المحكمة. من محامون 1996

القضية 387 أساس لعام 1995
قرار 810 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ اعتراض ـ مرجعه ـ سلطة المحكمة.
1ـ يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته، فإن كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز. وعلى هذا استقر الاجتهاد(نقض، قرار 171 تاريخ 1/3/1977 مثلا).
2ـ عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة أن تدقق في ناحيتين: كفاية الأدلة، وجود بطلان في الإجراءات.
3ـ للمحكمة أن تقرر أن صورة السند لا تغني عن أصله.