Call us now:
القضية 3310 أساس لعام 1998
قرار 184 لعام 1998
تاريخ 4/6/1998
المبدأ: أصول ـ حجز ـ تدخل ـ دعوى جزائية ودعوى مدنية ـ التأمينات والحجز:
1 ـ إذا كان ثمة دعوى جزائية بحادث سير ودعوى مدنية أخرى، وبت بالدعوى الجزائية وحكم فيها للمصاب فإن طلب التدخل لصاحب المصلحة ينبغي أن يكون قدم في الدعوى الجزائية، لأنه لا يجوز الحكم بالنفقات مرتين.
2 ـ حجز مؤسسة التأمينات لسيارة بناء على كتاب منها، هو حجز غير قانوني يستوجب الرفع ما دام القضاء لم يوقعه وهو صاحب الاختصاص به حصراً، حتى أن وزير المالية عندما يضع الحجز فإنما هو ينوب بذلك عن القضاء.