أصول ـ حجز ـ قصره ـ قرار وقتي ـ طعن ـ سلطان المحكمة ـ حجز الدائن على ما يفيض عن دينه هو تعسف. من محامون 1996

القضية 1631 أساس لعام 1995
قرار 1073 لعام 1995
تاريخ 6/6/1995
المبدأ: أصول ـ حجز ـ قصره ـ قرار وقتي ـ طعن ـ سلطان المحكمة ـ حجز الدائن على ما يفيض عن دينه هو تعسف.
1ـ قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى. وإن سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
2ـ إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه، يحمل معنى التعسف.