أصول ـ حق شخصي ـ إسقاط بعد الحكم ـ نقض. من محامون 1996

القضية 604 أساس لعام 1995
قرار 493 لعام 1995
تاريخ 9/11/1995
المبدأ: أصول ـ حق شخصي ـ إسقاط بعد الحكم ـ نقض.
إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب نقض الحكم لإعطاء الإسقاط مفاعيله بالنسبة للتعويض وللعقوبة وتخفيضها عند إمكان ذلك. وعلى هذا استقر الاجتهاد.