Call us now:
القضية 646 أساس لعام 1995
قرار 542 لعام 1995
تاريخ 28/6/1995
المبدأ: أصول ـ حكم باطل ـ آثاره ـ انعدام:
الحكم الباطل يبقى قائما ومرتبا آثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب وما دام هناك سبب للبطلان فلا مجال للقول بانعدام الحكم.