أصول ـ حكم ـ تعليل. من محامون 1995

القضية 463 أساس لعام 1995
قرار 891 لعام 1995
تاريخ 16/5/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ تعليل.
ان الحكم الذي يصدر خاليا من التعليل أو معللا تعليلا ناقصا أو الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض.