Call us now:
القضية 463 أساس لعام 1995
قرار 891 لعام 1995
تاريخ 16/5/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ تعليل.
ان الحكم الذي يصدر خاليا من التعليل أو معللا تعليلا ناقصا أو الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض.
القضية 463 أساس لعام 1995
قرار 891 لعام 1995
تاريخ 16/5/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ تعليل.
ان الحكم الذي يصدر خاليا من التعليل أو معللا تعليلا ناقصا أو الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض.