Call us now:
القضية 546 أساس لعام 1996
قرار 184 لعام 1996
تاريخ 7/2/1996
المبدأ: أصول ـ حكم ـ محو ـ شطب:
يفقد الحكم القضائي مقوماته الأساسية وصفته الرئيسية كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وشطب وتبديل وتغيير في الأرقام دون توثيق وفق الأصول المرعية.