Call us now:
القضية 396 أساس لعام 1995
قرار 239 لعام 1995
تاريخ 27/6/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ مسودة ـ عدم توقيع.
عدم توقيع مسودة الحكم من قبل المستشار الثالث يجعل الحكم صادرا عن أثنين وباطلا ويستدعي النقض باعتبار ذلك من النظام العام.
القضية 396 أساس لعام 1995
قرار 239 لعام 1995
تاريخ 27/6/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ مسودة ـ عدم توقيع.
عدم توقيع مسودة الحكم من قبل المستشار الثالث يجعل الحكم صادرا عن أثنين وباطلا ويستدعي النقض باعتبار ذلك من النظام العام.