أصول ـ حكم ـ مسودة ـ عدم توقيع. من محامون 1996

القضية 396 أساس لعام 1995
قرار 239 لعام 1995
تاريخ 27/6/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ مسودة ـ عدم توقيع.
عدم توقيع مسودة الحكم من قبل المستشار الثالث يجعل الحكم صادرا عن أثنين وباطلا ويستدعي النقض باعتبار ذلك من النظام العام.