Call us now:
القضية 96 أساس لعام 1997
قرار 151 لعام 1997
تاريخ 20/4/1997
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ تمثيل ـ نقابة ـ فرع أو لجنة ـ الشخصية الاعتبارية:
1 ـ إن المشروع المشترك لأعضاء النقابة من أجل إنشاء ناد للمهندسين وضاحية ريفية بإشراف النقابة مالكة الأرض، هو مشروع لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وهو يتبع الشخصية الاعتبارية لنقابة المهندسين باعتباره أحد أنشطتها.
2 ـ إن هذا يجعل أمر تمثيله أمام القضاء منوطا بمن يمثل النقابة وفق قانونها.
3 ـ لا تولد الشخصي الاعتبارية إلا بمقتضى القانون. ولذا فإن النقيب أو رئيس فرع النقابة لا يملك أن يجعل للجنة المشروع شخصية اعتبارية أو أن يفوض إليها أو إلى رئيسها أمر تمثيله أمام القضاء.