Call us now:
القضية 1943 أساس لعام 1995
قرار 1498 لعام 1995
تاريخ 24/9/1995
المبدأ: أصول ـ دعوى شخصية عقارية ـ تبليغ الشركات:
1 ـ يقصد بالدعاوى الشخصية العقارية الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي بحت ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ لئن كانت الفقرة 1 من المادة 83 أصول قد نصت على أن الاختصاص بالنسبة إلى الشركات يكون لمحكمة مركزها، إلا أن الفقرة الثانية أجازت رفع الدعوى في مكان الفرع، وهذا على سبيل الجواز في المسائل المتعلقة بالفرع فقط.