أصول ـ دعوى ـ قيمتها ـ التقادم ـ دفع موضوعي. من محامون 1996

القضية 74 أساس لعام 1995
قرار 112 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ قيمتها ـ التقادم ـ دفع موضوعي.
1ـ استقر الاجتهاد على أن قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه .
ـ الدفع بالتقادم دفع موضوعي وليس دفعا شكليا يسقط بالتكلم في الموضوع. ولكن لا يجوز2 التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن ذلك يقضي البحث في وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاصها.