أصول ـ دعوى واحدة لمتضررين ـ اختصاص ـ صحيفة الدعوى والإنذار ـ خبرة مستعجلة ـ قوتها: من محامون 1997

القضية 1826 أساس لعام 1995
قرار 1114 لعام 1995
تاريخ 12/6/1995
المبدأ: أصول ـ دعوى واحدة لمتضررين ـ اختصاص ـ صحيفة الدعوى والإنذار ـ خبرة مستعجلة ـ قوتها:
ـ في دعاوى التعويض تقوم صحيفة الدعوى مقام الإنذار.
ـ الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة أو قبل دعوة الخصوم وإن كانت تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات إلا أنه لا يجوز اعتمادها في الدعوى الأخرى كدليل كامل. وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة.
ـ هدم المنشآت دون قرار ودون تحقق الشرط المذكور في الترخيص المؤقت، يعتبر اعتداء ماديا ويبقى النزاع من اختصاص القضاء العادي الذي يطبق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ يجوز إقامة دعوى واحدة للمتضررين استناد إلى سبب واحد.