Call us now:
القضية 464 أساس لعام 1995
قرار 394 لعام1995
تاريخ 3/4/1995
المبدأ: أصول ـ دفع ـ طعن ـ الدفع فرع من أصل الدعوى ـ مرجعية الطعن بين غرفة الإيجار والغرف الأخرى.
1ـ لئن كان المدعى عليه دفع الدعوى بأن العلاقة هي إيجار وليست علاقة رهن، فإن أصل الدعوى هي علاقة رهن، وإن دفع المدعى عليه هو فرع من أصل ولا يحول الدعوى إلى دعوى ايجارية ولا يغير من طرق الطعن لأن الفرع يتبع الأصل.
2ـ إن هذه المحكمة حسب التوزيع الإداري (غرفة إيجار) غير مختصة بدعاوى الرهن.
3ـ وهذا يستدعي إحالة الدعوى إلى مرجعها المختص.