أصول ـ دفوع ـ إحالة ـ اختصام ـ تضامن. من محامون 1996

القضية 9035 أساس لعام 1995
قرار 1235 لعام 1995
تاريخ 6/11/1995
المبدأ: أصول ـ دفوع ـ إحالة ـ اختصام ـ تضامن.
ـ لا يجوز الإحالة على الدفوع المدعى بها أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن.
ـ يجوز الاختصام إضافة إلى التركة أمام الاستئناف.
ـ من حق المتضرر اختصام المتضامنين عن تعويض الضرر مجتمعين أو الاكتفاء بمخاصمة أحدهم دون الآخرين.