أصول ـ رد الدعوى شكلا ـ تجديدها إن توفرت الأسباب. من محامون 1996

القضية 602 أساس لعام 1995
قرار 624 لعام 1995
تاريخ 27/3/1995
المبدأ: أصول ـ رد الدعوى شكلا ـ تجديدها إن توفرت الأسباب.
رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي حق المداعاة مجددا في حال توفر الأسباب التي من أجلها تم رفض الدعوى شكلا.