أصول ـ شطب الدعوى ـ إجراءات: من محامون 1997

القضية 1168 أساس لعام 1995
قرار 1244 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: أصول ـ شطب الدعوى ـ إجراءات:
شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها، وكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة يعتد بها ولا يتوجب إعادتها بعد تجديد الدعوى.