أصول ـ شطب دعوى ـ نفقة بعد التجديد: من محامون 1998

القضية 1561 أساس لعام 1995
قرار 1678 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: أصول ـ شطب دعوى ـ نفقة بعد التجديد:
شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد.