أصول ـ شهر إفلاس ـ إعلان ونشر ـ استئناف. من محامون 1996

القضية 23 أساس لعام 1995
قرار 5 لعام 1995
تاريخ 20/2/1995
المبدأ: أصول ـ شهر إفلاس ـ إعلان ونشر ـ استئناف.
الحكم بشهر الإفلاس من الأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد وبالتالي فإن مدة الاستئناف تبدأ من اليوم الذي يلي إقامة هذه المعاملات.