أصول ـ صحة التمثيل ـ إدارة قضايا الدولة. من محامون 1996

القضية 629 أساس لعام 1995
قرار 831 لعام 1995
تاريخ 29/4/1995
المبدأ: أصول ـ صحة التمثيل ـ إدارة قضايا الدولة.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تنوب عن خصمين معا إذا كان بينهما تضارب في المصلحة.