أصول ـ صحة خصومة. من محامون 1996

القضية 5 أساس لعام 1996
قرار 49 لعام 1996
تاريخ 12/2/1996
المبدأ: أصول ـ صحة خصومة.
1ـ المرسوم 18 لعام 1974 نص على أن المدير العام هو الذي يمثل المؤسسة أو الشركة أو المنشأة (كالمؤسسة العامة للنفط) وليس الوزير.
2ـ عدم صحة الخصومة يعتبر سببا كافيا لرد الدعوى.