أصول ـ صفة ـ تبديل ـ عقار ـ تملك ـ تسجيل: من محامون 1997

القضية 261 أساس لعام 1995
قرار 392 لعام 1995
تاريخ 14/5/1995
المبدأ: أصول ـ صفة ـ تبديل ـ عقار ـ تملك ـ تسجيل:
ـ استقر الاجتهاد على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى.
ـ من اكتسب عقارا يعتبر مالكا له قبل تسجيله، على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا من التسجيل.