أصول ـ طعن ـ الغموض والتناقض ـ بينات ـ سند ـ إنكار: من محامون 1997

القضية 826 أساس لعام 1996
قرار 662 لعام 1996
تاريخ 19/11/1996
المبدأ: أصول ـ طعن ـ الغموض والتناقض ـ بينات ـ سند ـ إنكار:
1 ـ على الطاعن أن يوضح مكان الغموض والتناقض في القرار المطعون فيه.
2 ـ المحكمة غير ملزمة بإصدار قرار يتضمن تكليف الخصوم إثبات ما يدعونه.
3 ـ من احتج عليه بسند ينبغي عليه إنكاره ـ إذا شاء ـ صراحة لا الاكتفاء بعبارات عامة.