أصول ـ طعن ـ سرقة كهرباء ـ اعتراض. من محامون 1990

القضية 2550 جنحة لعام 1990
قرار 1392 لعام 1990
تاريخ 9/6/1990
المبدأ: أصول ـ طعن ـ سرقة كهرباء ـ اعتراض.
لا يجوز يلوك طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلا للاعتراض.